29/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 213/2017
- التاريخ
- 29/06/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بمخالفة القانون، اذ انه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير وسندا للمادة 254 عقوبات ان تخفض مدة الحبس من دون الغرامة، وكذلك تستقل محكمة الجنايات بتقدير الادلة والوقائع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز طالما لم يكن القرار مشوبا بعيب في تشويه الوقائع، ولها ان تقدر قيمة التعويض طالما ان قرارها غير مشوب بخطأ في تطبيق القانون.