الأحكام

29/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
213/2017
التاريخ
29/06/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بمخالفة القانون، اذ انه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير وسندا للمادة 254 عقوبات ان تخفض مدة الحبس من دون الغرامة، وكذلك تستقل محكمة الجنايات بتقدير الادلة والوقائع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز طالما لم يكن القرار مشوبا بعيب في تشويه الوقائع، ولها ان تقدر قيمة التعويض طالما ان قرارها غير مشوب بخطأ في تطبيق القانون.