Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2017
- Date
- 29/06/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بمخالفة القانون، اذ انه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير وسندا للمادة 254 عقوبات ان تخفض مدة الحبس من دون الغرامة، وكذلك تستقل محكمة الجنايات بتقدير الادلة والوقائع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز طالما لم يكن القرار مشوبا بعيب في تشويه الوقائع، ولها ان تقدر قيمة التعويض طالما ان قرارها غير مشوب بخطأ في تطبيق القانون.