Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
213/2017
Date
29/06/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بمخالفة القانون، اذ انه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير وسندا للمادة 254 عقوبات ان تخفض مدة الحبس من دون الغرامة، وكذلك تستقل محكمة الجنايات بتقدير الادلة والوقائع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز طالما لم يكن القرار مشوبا بعيب في تشويه الوقائع، ولها ان تقدر قيمة التعويض طالما ان قرارها غير مشوب بخطأ في تطبيق القانون.