29/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 217/2017
- التاريخ
- 29/06/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز قرار قاضي التحقيق الذي قضى برد المذكرة المقدمة من المميزة لتعلقها بمطالب تتضمن تحديد مواضع التزوير واستعمال المزور، ولعدم ورود اية دفوع شكلية فيها وفق ما نصت عليه المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. كما اعتبرت في ما يتعلق بالسبب الثاني المدلى به وهو عدم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليها، ان المدعي قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي بوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة بصفته الشخصية، وبصفته مفوضا بالتوقيع ايضا، وبوجه المدعى عليها المميزة، وبذلك يكون قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي بوجه الشركة المميزة، وتحركت دعوى الحق العام اصولا، وبذلك انتفت مخالفة المادة 68 اصول المحاكمات الجزائية. كما اعتبرت المحكمة ان انتهاء تمثيل المفوض بالتوقيع للشركة لا تأثير له اذ يكفي توافر الصفة التمثيلية بتاريخ تقديم الشكوى.
في ما يتعلق بالسبب الثالث المدلى به، اعتبرت محكمة التمييز ان للمدعي المتضرر من الجرم الادعاء سندا للمادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية، طالما ان الضرر قد لحق به، وبغض النظر عن اثبات الوقائع الجرمية.
واخيرا ردت المحكمة الدفع الشكلي المدلى به بان الفعل لا يشكل جرما معاقبا عليه، واعتبرته داخلا في اطار الدفاع في الاساس لتناوله اساس الدعوى، وليس من الدفوع الشكلية.
مُستشهد به