الأحكام

06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
182/2017
التاريخ
06/06/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي واعتبرت القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني، بل مستندا الى وقائع ثابتة لاعتبار ان المتهم قد مارس الجنس مع فتاة قاصر (المادة 505 عقوبات).

واعتبرت المحكمة ان تحديد سن الفتاة قد حصل استنادا الى وقائع ومستندات لا يعود لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، اضافة الى انه عملا بمبدأ حرية الاثبات المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، لمحكمة الاساس سلطة استنسابية في تقدير الوقائع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها