Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/2017
- Date
- 06/06/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي واعتبرت القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني، بل مستندا الى وقائع ثابتة لاعتبار ان المتهم قد مارس الجنس مع فتاة قاصر (المادة 505 عقوبات).
واعتبرت المحكمة ان تحديد سن الفتاة قد حصل استنادا الى وقائع ومستندات لا يعود لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، اضافة الى انه عملا بمبدأ حرية الاثبات المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، لمحكمة الاساس سلطة استنسابية في تقدير الوقائع.
Cited