Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
182/2017
Date
06/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي واعتبرت القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني، بل مستندا الى وقائع ثابتة لاعتبار ان المتهم قد مارس الجنس مع فتاة قاصر (المادة 505 عقوبات).

واعتبرت المحكمة ان تحديد سن الفتاة قد حصل استنادا الى وقائع ومستندات لا يعود لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها، اضافة الى انه عملا بمبدأ حرية الاثبات المكرس في المادة 179 اصول المحاكمات الجزائية، لمحكمة الاساس سلطة استنسابية في تقدير الوقائع.

Cited

Texts it relies on