06/06/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 186/2017
- التاريخ
- 06/06/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، من خلال مخالفة المادتين 2 و6 من قانون الاحداث رقم 422/2002 حيث حكم على الاحداث المدعى عليهم بعقوبة الحبس 5 سنوات من دون تعليل سبب العقوبة، ولمخالفته المادة 41 احداث التي توجب على محكمة الاحداث ان تستحصل قبل صدور الحكم على تحقيق اجتماعي يقوم به المندوب الاجتماعي المعتمد، وقد اغفل القرار المطعون فيه ذكره تماما مع العلم انه اعد وضم الى الملف.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 2 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 41 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 6 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية