Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 186 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
186/2017
Date
06/06/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، من خلال مخالفة المادتين 2 و6 من قانون الاحداث رقم 422/2002 حيث حكم على الاحداث المدعى عليهم بعقوبة الحبس 5 سنوات من دون تعليل سبب العقوبة، ولمخالفته المادة 41 احداث التي توجب على محكمة الاحداث ان تستحصل قبل صدور الحكم على تحقيق اجتماعي يقوم به المندوب الاجتماعي المعتمد، وقد اغفل القرار المطعون فيه ذكره تماما مع العلم انه اعد وضم الى الملف.

Cited

Texts it relies on