الأحكام

31/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
323/2017
التاريخ
31/10/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
علاوي، مسلم
المصدر
الجامعة اللبنانية

استبعدت محكمة التمييز تطبيق المادة 770 عقوبات التي تعاقب على مخالفة القرارات الادارية والبلدية واعتبرت ان جرم تهريب الادوية من سوريا الى لبنان تطبق عليه المادة 92 صيدلة.

كما اعتبرت ان المادة 92 صيدلة لم تنص صراحة على اي من العقوبات الجنائية فتعتبر العقوبة المنصوص عليها فيها وهي السجن 5 سنوات من نوع الجنحة ولو بلغت المدة القصوى للعقوبة 5 سنوات اذ المعول عليه هو نوع العقوبة وطبيعتها وليس مدتها فالمادة 37 عقوبات لم تحدد صراحة ماهية عقوبة السجن في سلم العقوبات ويتوجب اللجوء الى المبادىء العامة في القانون.

كما اعتبرت محكمة التمييز ان القاضي الجزائي ليس مقيدا بالوصف القانوني المدعى به وله ان يعطي الفعل الوصغ القانوني المناسب سندا للمادة 176 اصول المحاكمات الجزائية.

واخيرا اعتبرته المرجع الصالح للنظر بالدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها