المادة 176
ينظر القاضي المنفرد في الوقائع الواردة في ادعاء النيابة العامة او الشكوى المباشرة أو القرار الظني.
له ان يتعرض للظروف والوقائع التي لازمت الجريمة المدعى بها وكان من شأنها ان تؤثر في وصفها.
لا يتقيد القاضي المنفرد بالوصف القانوني المعطى للفعل الجرمي المدعى به.
اذا اعتبر ان الجرم المدعى به يشكل جناية فيعلن عدم اختصاصه للنظر في الدعوى.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 10، كما تربطها الجامعة اللبنانية.