الأحكام

10/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
273/2017
التاريخ
10/10/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي اذ اعتبرت ان الهيئة الاتهامية استخلصت وقائع الدعوى وافادات الاشخاص المتواجدين مكان الجرم ان المدعى عليه قد هدد المدعي بالقتل بواسطة شخص ثالث تهديدا متضمنا في طياته الامر بالامتناع عن امر ما يوفر عناصر جرم التهديد المنصوص عنه في المادة 574 عقوبات.

ان الهيئة الاتهامية قد بينت العناصر الواقعية التي بنت عليها الحل وبالتالي ينتفي السبب التمييزي المدلى به من فقدان الاساس القانوني. وان المادة 574 عقوبات لاتعترض البحث في عنصر التأثير في نفس الضحية فلا يمكن الادلاء بسبب لم يرد في القانون.

واخيرا اعتبرت محكمة التمييز انه يعود للهيئة الاتهامية بوصفها مرجعا استئنافيا لقرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق ان تقدر توافر عناصر الجرم من دون رقابة محكمة التمييز عليها طالما لم يعتبر التقدير عيب التشويه غير المدلى به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها