Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
273/2017
Date
10/10/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي اذ اعتبرت ان الهيئة الاتهامية استخلصت وقائع الدعوى وافادات الاشخاص المتواجدين مكان الجرم ان المدعى عليه قد هدد المدعي بالقتل بواسطة شخص ثالث تهديدا متضمنا في طياته الامر بالامتناع عن امر ما يوفر عناصر جرم التهديد المنصوص عنه في المادة 574 عقوبات.

ان الهيئة الاتهامية قد بينت العناصر الواقعية التي بنت عليها الحل وبالتالي ينتفي السبب التمييزي المدلى به من فقدان الاساس القانوني. وان المادة 574 عقوبات لاتعترض البحث في عنصر التأثير في نفس الضحية فلا يمكن الادلاء بسبب لم يرد في القانون.

واخيرا اعتبرت محكمة التمييز انه يعود للهيئة الاتهامية بوصفها مرجعا استئنافيا لقرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق ان تقدر توافر عناصر الجرم من دون رقابة محكمة التمييز عليها طالما لم يعتبر التقدير عيب التشويه غير المدلى به.

Cited

Texts it relies on