Court of Cassation, criminal chamber 10/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 273 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 273/2017
- Date
- 10/10/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي اذ اعتبرت ان الهيئة الاتهامية استخلصت وقائع الدعوى وافادات الاشخاص المتواجدين مكان الجرم ان المدعى عليه قد هدد المدعي بالقتل بواسطة شخص ثالث تهديدا متضمنا في طياته الامر بالامتناع عن امر ما يوفر عناصر جرم التهديد المنصوص عنه في المادة 574 عقوبات.
ان الهيئة الاتهامية قد بينت العناصر الواقعية التي بنت عليها الحل وبالتالي ينتفي السبب التمييزي المدلى به من فقدان الاساس القانوني. وان المادة 574 عقوبات لاتعترض البحث في عنصر التأثير في نفس الضحية فلا يمكن الادلاء بسبب لم يرد في القانون.
واخيرا اعتبرت محكمة التمييز انه يعود للهيئة الاتهامية بوصفها مرجعا استئنافيا لقرارات منع المحاكمة الصادرة عن قاضي التحقيق ان تقدر توافر عناصر الجرم من دون رقابة محكمة التمييز عليها طالما لم يعتبر التقدير عيب التشويه غير المدلى به.
Cited