الأحكام

03/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 269 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
269/2017
التاريخ
03/10/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان عدم ذكر ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يشكل مخالفة جوهية مفروضة تحت طائلة الابطال.

ردت السبب التمييزي الثاني القائم على مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان الاجراءات المتعلقة بعرض المضبوطات ليست مفروضة تحت طائلة الابطال ولا سيما ان المستدعي لم يطلب عرضها ورفض طلبه وان اغفال اتمام عبارة وضع الملف موضع ... لا يعدو كونه قد سقط سهوا من المحضر ولا يشكل سببا للنقض.

كما اعتبرت ان مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية من حيث عدم تلخيص الوقائع للمتهم من قبل رئيس المحكمة لم تحصل اذ ان تلاوة القرار الاتهامي قد حصلت وبالتالي اتيح للمتهم ممارسة حق الدفاع.

وردت السبب التمييزي الرابع المتعلق بمعرفة المتهم للشهود واعتبرت ان الرد على هذا السبب قد جاء ضمنيا اذ تعرف الشاهد على المتهم والعكس صحيح ايضا وبالتالي لا مخالفة للمادة 265 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية لعدم تلاوة افادته عليه بعد استجوابه اذ انه لم يتبين الضرر الذي اصابه من جراء ذلك في نهاية الاستجواب.

وردت السبب التمييزي السادس القائم على مخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تشكيل هيئة المحكمة وفقا للاصول اذ ان القرار قد صدر وأفهم من قبل هيئة المحكمة التي وقعته اصولا اما النيابة العامة فهي لا تدخل ضمن تشكيل هيئة المحكمة العامة فهي لا تدخل ضمن تشكيل هيئة المحكمة.

واخيرا اعتبرت محكمة التمييز انه لا تشويه للوقائع والمستندات المنصوص عليها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية من خلال مخالفة المواد 231 و233 عقوبات وعدم اعتبار المتهم يعاني من حالة مرضية تفقده الوعي والادراك. واعتبرت ان المتهم يناقش محكمة الاساس في حقها المطلق في تقدير الادلة والوقائع بعد ان اوردت الوقائع من دون تشويه وناقشت تقارير الاطباء وخلصت الى قرارها الذي اعتمدته والذي يعود لسلطانه المطلق.

واخيرا اعتبرت محكمة التمييز ان لا فقدان للاساس القانوني وان القرار معلل تعليلا كافيا وانه لا يستند الى اجراء باطل لانه مستند الى محضر تحقيقي او الى منظم كم عنصر واحد من عناصر مكتب مكافحة المخدرات.

فان المادة 17 المتعلقة بقوى الامن الداخلي لم تمنع ذلك وابرمت بالتالي محكمة التمييز القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها