03/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 271/2017
- التاريخ
- 03/10/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه واعتبرت ان صفة الادعاء تكون مشروطة في دعوى الحق العام المحركة بالشكوى المباشرة وفي حال عدم ثبوتها تكون الدعوى غير مقبولة فيدخل الدفع بانتفاء الصفة في عداد دفوع عدم القبول المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وقد اجاز المشترع المنازعة في صفة المدعي سندا للمادة 70 اصول المحاكمات الجزائية.
وان المدعي لم يبرز اي مستند اثباتا لصفته في الشراكة ولم يثبت علاقته القانونية بالشيك موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون متاحا له مراجعة القضاء الجزائي في اطار شكوى مباشرة فيها صفة الادعاء الشخصي عملا بالمادة 68 اصول المحاكمات الجزائية.
واخيرا نقضت القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق وتفسير المادتين 70 و73 اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به