Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
271/2017
Date
03/10/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه واعتبرت ان صفة الادعاء تكون مشروطة في دعوى الحق العام المحركة بالشكوى المباشرة وفي حال عدم ثبوتها تكون الدعوى غير مقبولة فيدخل الدفع بانتفاء الصفة في عداد دفوع عدم القبول المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وقد اجاز المشترع المنازعة في صفة المدعي سندا للمادة 70 اصول المحاكمات الجزائية.

وان المدعي لم يبرز اي مستند اثباتا لصفته في الشراكة ولم يثبت علاقته القانونية بالشيك موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون متاحا له مراجعة القضاء الجزائي في اطار شكوى مباشرة فيها صفة الادعاء الشخصي عملا بالمادة 68 اصول المحاكمات الجزائية.

واخيرا نقضت القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق وتفسير المادتين 70 و73 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on