07/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 285/2017
- التاريخ
- 07/12/2017
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتحديدا المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لان المواد الاولية للصناعات الغذائية التي تم ضبطها موضوع الدعوى الراهنة تندرج ضمن مفهوم المواد المختصة بغذاء الانسان المقصودة بالمادة المذكورة.
مُستشهد به