الأحكام

07/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
285/2017
التاريخ
07/12/2017
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
الحبال، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتحديدا المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لان المواد الاولية للصناعات الغذائية التي تم ضبطها موضوع الدعوى الراهنة تندرج ضمن مفهوم المواد المختصة بغذاء الانسان المقصودة بالمادة المذكورة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها