Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 285/2017
- Date
- 07/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتحديدا المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لان المواد الاولية للصناعات الغذائية التي تم ضبطها موضوع الدعوى الراهنة تندرج ضمن مفهوم المواد المختصة بغذاء الانسان المقصودة بالمادة المذكورة.
Cited