Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
285/2017
Date
07/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم الخطأ في تطبيق القانون وتحديدا المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لان المواد الاولية للصناعات الغذائية التي تم ضبطها موضوع الدعوى الراهنة تندرج ضمن مفهوم المواد المختصة بغذاء الانسان المقصودة بالمادة المذكورة.

Cited

Texts it relies on