07/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 279/2017
- التاريخ
- 07/12/2017
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه الذي قضى بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي على جرم الاحتيال الذي هو من الجرائم الآتية بحيث يبدأ مرور الزمن على دعوى الحق العام بالسريان من تاريخ التسليم الذي يكتمل به عناصر جرم الاحتيال وان اكتمال الجرم يتحقق بتسليم المجنى عليه للمال الى الجاني.
ولم يخالف القرار الفقرة (د) من المادة 10 اصول جزائية لان سريان مرور الزمن يبدأ في الجرائم الآتية من تاريخ وقوعها ولا يكون من شأن تقدم المجتى عليه بطلب تنفيذ رصيد الحساب الجاري بعد اقفاله اي مفاعيل قاطعة لمرور الزمن على الدعوى العامة.
مُستشهد به