Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 279 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
279/2017
Date
07/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه الذي قضى بسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي على جرم الاحتيال الذي هو من الجرائم الآتية بحيث يبدأ مرور الزمن على دعوى الحق العام بالسريان من تاريخ التسليم الذي يكتمل به عناصر جرم الاحتيال وان اكتمال الجرم يتحقق بتسليم المجنى عليه للمال الى الجاني.

ولم يخالف القرار الفقرة (د) من المادة 10 اصول جزائية لان سريان مرور الزمن يبدأ في الجرائم الآتية من تاريخ وقوعها ولا يكون من شأن تقدم المجتى عليه بطلب تنفيذ رصيد الحساب الجاري بعد اقفاله اي مفاعيل قاطعة لمرور الزمن على الدعوى العامة.

Cited

Texts it relies on