الأحكام

07/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
284/2017
التاريخ
07/12/2017
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
سليمان، حبال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع لعدم التناقض في التعليل سندا للمادة 296 اصول جزائية لانه لم يتبين ماهية وموانع التشويه في الوقائع او التناقض في التعليل.

ولم يخالف القرار القانون وتحديدا احكام المادة 322 اصول جزائية لانه حق المدعي بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من فعل المتهم لا يتأثر بالوصف الجرمي لهذا الفعل سواء اعطي هذا الفعل وصفا جنائيا او جنحيا فتكون مصلحة المدعي منتفية عملا بالقاعدة التي تمنع الطعن حيث لا يتوفر الضرر.

ولم يشوه القرار الوقائع ولان تقدير التعويض من الضرر الناشىء عن الجرم يتم استنادا الى العناصر الواقعية التي استثبتتها محكمة الاساس ويخرج هذا التقرير على رقابة المحكمة العليا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها