Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 284 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
284/2017
Date
07/12/2017
President
جمال حجار
Members
سليمان، حبال
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم تشويهه الوقائع لعدم التناقض في التعليل سندا للمادة 296 اصول جزائية لانه لم يتبين ماهية وموانع التشويه في الوقائع او التناقض في التعليل.

ولم يخالف القرار القانون وتحديدا احكام المادة 322 اصول جزائية لانه حق المدعي بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من فعل المتهم لا يتأثر بالوصف الجرمي لهذا الفعل سواء اعطي هذا الفعل وصفا جنائيا او جنحيا فتكون مصلحة المدعي منتفية عملا بالقاعدة التي تمنع الطعن حيث لا يتوفر الضرر.

ولم يشوه القرار الوقائع ولان تقدير التعويض من الضرر الناشىء عن الجرم يتم استنادا الى العناصر الواقعية التي استثبتتها محكمة الاساس ويخرج هذا التقرير على رقابة المحكمة العليا.

Cited

Texts it relies on