14/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 301/2017
- التاريخ
- 14/12/2017
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته قاعدتين جوهريتين بالنسبة الى التعويض وهما قاعدة وجاهية المحاكمة وقاعدة شفاهية المحاكمة الجنائية سندا للفقرة (د) من المادة 296 اصول جوهرية لان الجهة المدعية لم تحدد مطالبها لجهة التعويض بما يخالف مبدأ وجاهية المحاكمة وهذا المبدأ يؤلف قاعدة جوهرية اساسية في المحاكمة الجنائية وفي كل محاكمة نزاعية.
مُستشهد به