Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
301/2017
Date
14/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته قاعدتين جوهريتين بالنسبة الى التعويض وهما قاعدة وجاهية المحاكمة وقاعدة شفاهية المحاكمة الجنائية سندا للفقرة (د) من المادة 296 اصول جوهرية لان الجهة المدعية لم تحدد مطالبها لجهة التعويض بما يخالف مبدأ وجاهية المحاكمة وهذا المبدأ يؤلف قاعدة جوهرية اساسية في المحاكمة الجنائية وفي كل محاكمة نزاعية.

Cited

Texts it relies on