Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 301 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 301/2017
- Date
- 14/12/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته قاعدتين جوهريتين بالنسبة الى التعويض وهما قاعدة وجاهية المحاكمة وقاعدة شفاهية المحاكمة الجنائية سندا للفقرة (د) من المادة 296 اصول جوهرية لان الجهة المدعية لم تحدد مطالبها لجهة التعويض بما يخالف مبدأ وجاهية المحاكمة وهذا المبدأ يؤلف قاعدة جوهرية اساسية في المحاكمة الجنائية وفي كل محاكمة نزاعية.
Cited