14/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 304/2017
- التاريخ
- 14/12/2017
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- الحبال، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة البطلان سندا للمادة 252 اصول جزائية لان المتهم ذاته هو من طلب صرف النظر عن سماع شهود الحق العام فلا يسعه بعد ذلك ان يطعن بذلك.
ولم يخالف القرار للمادة 236 اصول جزائية لان النيابة العامة قد نظرت بالفعل لائجة شهود الحق العام.
ولم يخالف القرار المادة 296 فقرة (ز) اصول جزائية لان ما ادلى به المتهم من ادانته تمت استنادا الى عطف جرمي غير مقرر بأي دليل.
ولم يخالف القرار المادة 296 فقرة (ط) اصول جزائية لان المتهم لم يبين ما هي الوقائع التي تم اجتزاؤها او تشويهها وجعلت الحكم يرتكز الى عناصر واقعية مشوهة.
مُستشهد به