Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 304 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
304/2017
Date
14/12/2017
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة البطلان سندا للمادة 252 اصول جزائية لان المتهم ذاته هو من طلب صرف النظر عن سماع شهود الحق العام فلا يسعه بعد ذلك ان يطعن بذلك.

ولم يخالف القرار للمادة 236 اصول جزائية لان النيابة العامة قد نظرت بالفعل لائجة شهود الحق العام.

ولم يخالف القرار المادة 296 فقرة (ز) اصول جزائية لان ما ادلى به المتهم من ادانته تمت استنادا الى عطف جرمي غير مقرر بأي دليل.

ولم يخالف القرار المادة 296 فقرة (ط) اصول جزائية لان المتهم لم يبين ما هي الوقائع التي تم اجتزاؤها او تشويهها وجعلت الحكم يرتكز الى عناصر واقعية مشوهة.

Cited

Texts it relies on