الأحكام

12/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 376 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
376/2017
التاريخ
12/12/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال ولم يخالف قاعدة شفهية وعلنية المحاكمة سندا للمادة 250 اصول جزائية لان وكيلة المتهم لم تطلب دعوة الشاهد ولا هي ناقشت افادته في التحقيق الابتدائي وان ممثل النيابة العامة كرر مآل الادعاء العام وطلب تطبيق مواد الاتهام فيكون قد حدد مطالبه بصفته خصما دائما في دعوى الحق العام.

ابرمت القرار الذي احسن تفسير وتطبيق المادة 547/2001 عقوبات وقد جاء معللا على نحو كاف لتبرير الحل المعتمد ولتمكين محكمة التمييز من ممارسة حقها في مراقبة قانونية.

ولم يشوه القرار الوقائع سندا للمادة 296 اصول جزائية وان ايراد تاريخ خطأ لا يعود كونه خطأ ماديا قابلا للتصحيح عملا بالمادة 426 اصول جزائية ولا يندرج ضمن مفهوم التشويه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها