الأحكام

12/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 378 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
378/2017
التاريخ
12/12/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير نص المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 اذ ان الاذن بملاحقة رئيس بلدية لجرم اقترفه لا يكون واجبا الا اذا كان الاخير لا يزال ممارسا لعمله ومهامه اما بعد انتهاكه بعمله ومهامه فلا يعود من موجب للحصول على ترخيص بالملاحقة اذ لم يعد من الممكن في هذه الحالة للملاحقة ان تؤثر في عمله لترتد سلبا على حسن سير المرفق العام.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها