Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 378 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
378/2017
Date
12/12/2017
President
جوزف سماحة
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تفسير نص المادة 111 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 اذ ان الاذن بملاحقة رئيس بلدية لجرم اقترفه لا يكون واجبا الا اذا كان الاخير لا يزال ممارسا لعمله ومهامه اما بعد انتهاكه بعمله ومهامه فلا يعود من موجب للحصول على ترخيص بالملاحقة اذ لم يعد من الممكن في هذه الحالة للملاحقة ان تؤثر في عمله لترتد سلبا على حسن سير المرفق العام.

Cited

Texts it relies on