الأحكام

21/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
358/2017
التاريخ
21/12/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته الاصول الجوهرية لانه من الثابت ان الاصول والقواعد الجوهرية قد روعيت عند الشروع في المحاكمة العلنية ويعود لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف القانوني الذي تراه منطبقا على الوقائع الجرمية من دون التقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولم يشوه القرار الوقائع سندا للمادة 296 اصول جزائية لان المحكمة في استنتاجها ان المتهم هو من ارتكب الجناية استنادا لما اوردته في تعليل لا تكون قد شوه الوقائع انما فاضلت بين الادلة ومارست حقها في التقدير.

وأحسن القرار تطبيق القانون وتحديدا المادة 547 عقوبات وقد جاء معللا تعليلا كافيا ووافيا وقد بين العناصر الواقعية التي اسس عليها العناصر الجرمية فأظهر الاسباب الواقعية الصحيحة التي بنى عليها الحل القانوني الذي توصل اليه.

وقد ؟؟؟ القرار قاعدة الشفاهية والعلنية وراعى حقوق الدفاع لان في محضر الكشف قد تلي عند الشروع في المحاكمة وقبل استجواب المتهم ولم يبين المتهم اي ضرر اصابه من جراء عدم سماع الشاهد ولا سيما وانه ليس هو من طلب دعوته ولم يعترض على عدم تكرار دعوته وان الاجراء المتعلق بعرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها