Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 358 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 358/2017
- Date
- 21/12/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو جودة، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته الاصول الجوهرية لانه من الثابت ان الاصول والقواعد الجوهرية قد روعيت عند الشروع في المحاكمة العلنية ويعود لمحكمة الجنايات اعطاء الوصف القانوني الذي تراه منطبقا على الوقائع الجرمية من دون التقيد بالوصف الوارد في قرار الاتهام ولم يشوه القرار الوقائع سندا للمادة 296 اصول جزائية لان المحكمة في استنتاجها ان المتهم هو من ارتكب الجناية استنادا لما اوردته في تعليل لا تكون قد شوه الوقائع انما فاضلت بين الادلة ومارست حقها في التقدير.
وأحسن القرار تطبيق القانون وتحديدا المادة 547 عقوبات وقد جاء معللا تعليلا كافيا ووافيا وقد بين العناصر الواقعية التي اسس عليها العناصر الجرمية فأظهر الاسباب الواقعية الصحيحة التي بنى عليها الحل القانوني الذي توصل اليه.
وقد ؟؟؟ القرار قاعدة الشفاهية والعلنية وراعى حقوق الدفاع لان في محضر الكشف قد تلي عند الشروع في المحاكمة وقبل استجواب المتهم ولم يبين المتهم اي ضرر اصابه من جراء عدم سماع الشاهد ولا سيما وانه ليس هو من طلب دعوته ولم يعترض على عدم تكرار دعوته وان الاجراء المتعلق بعرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال.
Cited