الأحكام

19/12/2017

شورى حكم رقم : 251 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
251/2017
التاريخ
19/12/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة المراجعة في ما يتعلق بطلب تصحيح الخطأ المادي هي المهلة ذاتها المحددة لطلب اعادة المحاكمة وليس ما يحول قانونا دون قبول الطلبين بموجب مراجعة واحدة.

قرر مجلس شورى الدولة ان من شأن اغفال القرار المطلوب الاعادة في شأنه لواقعة مادية او وقوع الهيئة الحاكمة في خطأ مادي بنتيجة الاغلاط الحسابية والكتابية التي تدل على وقوع السهو لا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية الا اذا كان لتلك الواقعة تأثير في النتيجة القانونية التي اقترنت بها النتيجة الحكمية وبما انه يتبين من ملف المراجعة وقوع الهيئة الحاكمة بخطأ مادي باحتساب الاصوات ما ادى الى فوز مرشح أخر غير طالب الاعادة وبما ان الخطأ المادي المذكور يبرر اعادة المحاكمة كونه يؤثر في النتيجة التي اقترنت بها الفقرة الحكمية للقرار موضوع طلب الاعادة فيقتضي معه قبول طلب الاعادة وتصحيح الخطأ المادي والرجوع عن القرار المطعون فيه موضوع المراجعة الحاضرة.

رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به لابطال نتيجة انتخاب المستدعى ضده لمركز المختار بسبب الجمع بين وظيفة مختار ووظيفة الدولة اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 12 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية فان الجمع بين الوظيفتين لا يؤثر في صحة الانتخاب فضلا عن ان المستدعى ضده كان قد تقدم من الادارة بطلب لانهاء خدمته منها ما يقتضي معه رد السبب لهذه الجهة لعدم صحته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها