Rulings

State Council 19/12/2017

شورى حكم رقم : 251 /2017

Court
شورى
Number
251/2017
Date
19/12/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان مهلة المراجعة في ما يتعلق بطلب تصحيح الخطأ المادي هي المهلة ذاتها المحددة لطلب اعادة المحاكمة وليس ما يحول قانونا دون قبول الطلبين بموجب مراجعة واحدة.

قرر مجلس شورى الدولة ان من شأن اغفال القرار المطلوب الاعادة في شأنه لواقعة مادية او وقوع الهيئة الحاكمة في خطأ مادي بنتيجة الاغلاط الحسابية والكتابية التي تدل على وقوع السهو لا يؤلف مخالفة للاصول الجوهرية الا اذا كان لتلك الواقعة تأثير في النتيجة القانونية التي اقترنت بها النتيجة الحكمية وبما انه يتبين من ملف المراجعة وقوع الهيئة الحاكمة بخطأ مادي باحتساب الاصوات ما ادى الى فوز مرشح أخر غير طالب الاعادة وبما ان الخطأ المادي المذكور يبرر اعادة المحاكمة كونه يؤثر في النتيجة التي اقترنت بها الفقرة الحكمية للقرار موضوع طلب الاعادة فيقتضي معه قبول طلب الاعادة وتصحيح الخطأ المادي والرجوع عن القرار المطعون فيه موضوع المراجعة الحاضرة.

رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به لابطال نتيجة انتخاب المستدعى ضده لمركز المختار بسبب الجمع بين وظيفة مختار ووظيفة الدولة اذ اعتبر المجلس انه سندا للمادة 12 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية فان الجمع بين الوظيفتين لا يؤثر في صحة الانتخاب فضلا عن ان المستدعى ضده كان قد تقدم من الادارة بطلب لانهاء خدمته منها ما يقتضي معه رد السبب لهذه الجهة لعدم صحته.

Cited

Texts it relies on