19/12/2017
شورى حكم رقم : 258 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 258/2017
- التاريخ
- 19/12/2017
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لمخالفة الاصول الجوهرية في الانتخابات البلدية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس لانه من الثابت من محضر الانتخاب ان الفارق بين آخر الرابحين وأول الخاسرين هو صفر وبالتالي فان عدم مبادرة المستشار المقرر ومن بعده الهيئة الحاكمة الى الطلب من وزارة الداخلية ابراز لوائح الشطب للبلديات التي جرى فيها الاقتراع وعدم التثبت من المخالفات المدلى بها يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق بالنظر لتأثير المخالفات المدعى بها في نتيجة الانتخابات المعلنة في نتيجة الحكم ما يقتضي تأسيسا على ما تقدم قبول طلب اعادة المحاكمة والرجوع عن القرار المطعون فيه.
رد مجلس شورى الدولة الدفع ببطلان العملية الانتخابية بالنظر لبطلان اقرار دعوة الهيئات الناخبة من قبل المحافظ خلافا لما تنص عليه المهلة المذكورة في المادة 14 من قانون البلديات بعد ان تبين للمجلس ان قرار المحافظ انما جاء انفاذا للقرار الصادر عن وزيرالداخلية والبلديات والذي جاء متوافقا مع احكام المادة 14 من قانون البلديات ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لعدم قانونيته.
رد مجلس شورى الدولة الدفع المقدم من الجهة المستدعية باقتراع اكثر من ناخب في اكثر من دائرة انتخابية لكون التحقق من هذه الواقعة غير ممكن طالما لم يتم تحديد اسماء هؤلاء الناخبين اما بالنسبة الى الاشخاص الذين تم تحديد اسمائهم فان الاقتراع المزدوج ثابت فقط بالنسبة الى سيدتين من دون بقية الاسماء المدلى بها للاختلاف الكلي في البيانات العائدة لهم وبعد حسم الصوتين الباطلين نتيجة الاقتراع المزدوج لهما من الاصوات التي نالها المرشح الفائز يتبين انها اثرت بشكل واضح في النتيجة التي نالها ما يقتضي معه ابطال انتخابه.
مُستشهد به