State Council 19/12/2017
شورى حكم رقم : 258 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 258/2017
- Date
- 19/12/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لمخالفة الاصول الجوهرية في الانتخابات البلدية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام المجلس لانه من الثابت من محضر الانتخاب ان الفارق بين آخر الرابحين وأول الخاسرين هو صفر وبالتالي فان عدم مبادرة المستشار المقرر ومن بعده الهيئة الحاكمة الى الطلب من وزارة الداخلية ابراز لوائح الشطب للبلديات التي جرى فيها الاقتراع وعدم التثبت من المخالفات المدلى بها يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق بالنظر لتأثير المخالفات المدعى بها في نتيجة الانتخابات المعلنة في نتيجة الحكم ما يقتضي تأسيسا على ما تقدم قبول طلب اعادة المحاكمة والرجوع عن القرار المطعون فيه.
رد مجلس شورى الدولة الدفع ببطلان العملية الانتخابية بالنظر لبطلان اقرار دعوة الهيئات الناخبة من قبل المحافظ خلافا لما تنص عليه المهلة المذكورة في المادة 14 من قانون البلديات بعد ان تبين للمجلس ان قرار المحافظ انما جاء انفاذا للقرار الصادر عن وزيرالداخلية والبلديات والذي جاء متوافقا مع احكام المادة 14 من قانون البلديات ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لعدم قانونيته.
رد مجلس شورى الدولة الدفع المقدم من الجهة المستدعية باقتراع اكثر من ناخب في اكثر من دائرة انتخابية لكون التحقق من هذه الواقعة غير ممكن طالما لم يتم تحديد اسماء هؤلاء الناخبين اما بالنسبة الى الاشخاص الذين تم تحديد اسمائهم فان الاقتراع المزدوج ثابت فقط بالنسبة الى سيدتين من دون بقية الاسماء المدلى بها للاختلاف الكلي في البيانات العائدة لهم وبعد حسم الصوتين الباطلين نتيجة الاقتراع المزدوج لهما من الاصوات التي نالها المرشح الفائز يتبين انها اثرت بشكل واضح في النتيجة التي نالها ما يقتضي معه ابطال انتخابه.
Cited