الأحكام

16/01/2018

شورى حكم رقم : 339 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
339/2018
التاريخ
16/01/2018
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، ابي عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمواد 67 م68 و69 من نظام المجلس معطوفة على المادة 71 منه فان المراجعة الاسترحامية التي يتقدم بها صاحب العلاقة والى الادارة لحثها عن الرجوع عن قرار اتخذته تؤدي الى انقطاع مهلة الطعن في القرار المعني بغض النظر عن التسمية التي سميت بها تلك المراجعة استرحامية او ادارية او ربط نزاع وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي هي مراجعة ادارية لحث الادارة على الرجوع عن قرارها الضمني برفض تعيين المستدعي بوظيفة مستكتب وهي تؤدي الى قطع مهلة المراجعة القضائية وبما انه لم تصدر الجهة المستدعى ضدها اي جواب صريح في شأن المطالب الواردة في مراجعة المستدعي الادارية فتكون الدعوى الحاضرة واردة ضمن مهلة الطعن ومستوجبة القبول شكلا.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني برفض تعيين الجهة المستدعية في وظيفة مستكتب لدى بلدية بيروت لكونه اكتسب حقا في التعيين في الوظيفة التي نجح في المباراة المؤهلة لها وحاز ترتيبا يؤهله للتعيين اذ اعتبر المجلس ان النجاح بالمباراة لا يعطي صاحبه حقا مكتسبا في التعيين في الوظيفة وللادارة الحق بالامتناع عن تعيين اي مرشح ناجح او ملء جميع المراكز الشاغرة وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه مخالفا لاي من الاحكام او المبادىء القانونية المرعية الاجراء ما يقتضي معه رد طلب الابطال لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها