Rulings

State Council 16/01/2018

شورى حكم رقم : 339 /2018

Court
شورى
Number
339/2018
Date
16/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمواد 67 م68 و69 من نظام المجلس معطوفة على المادة 71 منه فان المراجعة الاسترحامية التي يتقدم بها صاحب العلاقة والى الادارة لحثها عن الرجوع عن قرار اتخذته تؤدي الى انقطاع مهلة الطعن في القرار المعني بغض النظر عن التسمية التي سميت بها تلك المراجعة استرحامية او ادارية او ربط نزاع وبما ان المذكرة التي تقدم بها المستدعي هي مراجعة ادارية لحث الادارة على الرجوع عن قرارها الضمني برفض تعيين المستدعي بوظيفة مستكتب وهي تؤدي الى قطع مهلة المراجعة القضائية وبما انه لم تصدر الجهة المستدعى ضدها اي جواب صريح في شأن المطالب الواردة في مراجعة المستدعي الادارية فتكون الدعوى الحاضرة واردة ضمن مهلة الطعن ومستوجبة القبول شكلا.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني برفض تعيين الجهة المستدعية في وظيفة مستكتب لدى بلدية بيروت لكونه اكتسب حقا في التعيين في الوظيفة التي نجح في المباراة المؤهلة لها وحاز ترتيبا يؤهله للتعيين اذ اعتبر المجلس ان النجاح بالمباراة لا يعطي صاحبه حقا مكتسبا في التعيين في الوظيفة وللادارة الحق بالامتناع عن تعيين اي مرشح ناجح او ملء جميع المراكز الشاغرة وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه مخالفا لاي من الاحكام او المبادىء القانونية المرعية الاجراء ما يقتضي معه رد طلب الابطال لعدم استناده الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on