10/04/2017
شورى حكم رقم : 472 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 472/2017
- التاريخ
- 10/04/2017
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للمالك الذي تمت مصادرة عقاره لصالح الجيش تعويض عن حرمانه من حق التصرف في عقاره وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 4147/81 والقانون رقم 550/2003.
وقد ثبت بان العقار المصادر يقع في منطقة الحرام وتوجد منشآت عسكرية للجيش. ولا يمكن عند تقدير التعويض احتساب عنصر الاستثمار الزراعي لعدم ثبوت حصول هذه الواقعة فعليا وان مجرد النص في المرسوم رقم 4147/1981 على هذه الامكانية لا يجعل منها عنصرا من عناصر التعويض.
وبما ان تعويض المصادرة هو دين غير محدد فلا تطبق عليه احكام مرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية بل تطبق عليه احكام مرور الزمن العشري العادي.
وان القانون الجديد المطبق على المصادرة طبق بمفعول رجعي استنادا الى نص صريح بذلك فلا مخالفة لاحكام القانون وان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة التخمين الاستئنافية جرى تعليله تعليلا كافيا وبالشكل الذي يمكّن مجلس شورى الدولة من اجراء رقابته عليه.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات
- مادة رقم 3 تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات تحديد منطقة الحرام حول المنشآت العسكرية والحقوق الشخصية العائدة لاصحاب العقارات
- مادة رقم 10 مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات
- مادة رقم 7 مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر انواع المصادرات