27/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 96 /2018
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 96/2018
- التاريخ
- 27/04/2018
- الرئيس
- نسيب ايليا
- الأعضاء
- ياسين، جبران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف بحيث ان محضر الضبط بسبب حادث السير ومحضر السكر بحق السائق يعدان سندين رسميين يتمتعان بقوة تنفيذية تجعلهما حجة على الكافة، على ما نصت عليه المادتان 143 و146 اصول المحاكمات المدنية، ولا يمكن اثبات عكس مضمونهما الا بادعاء التزوير. ويستثنى من الضمان لان العقد شريعة المتعاقدين، فتعاطي السائق للكحول واقدامه على القيادة وهو في هذه الحالة، يؤلف خطأ فاحشا لا يعفيه من المسؤولية. ولا يمكن التذرع باحكام المادة 983 موجبات وعقود من اجل ابطال البند المسقط لضمان حق المستأنف، فموضوع النزاع هو الاعفاء من الضمان استنادا الى احكام بوليصة التأمين التي خالفها.
مُستشهد به