Civil Court of Appeal 27/04/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 96 /2018
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 96/2018
- Date
- 27/04/2018
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف بحيث ان محضر الضبط بسبب حادث السير ومحضر السكر بحق السائق يعدان سندين رسميين يتمتعان بقوة تنفيذية تجعلهما حجة على الكافة، على ما نصت عليه المادتان 143 و146 اصول المحاكمات المدنية، ولا يمكن اثبات عكس مضمونهما الا بادعاء التزوير. ويستثنى من الضمان لان العقد شريعة المتعاقدين، فتعاطي السائق للكحول واقدامه على القيادة وهو في هذه الحالة، يؤلف خطأ فاحشا لا يعفيه من المسؤولية. ولا يمكن التذرع باحكام المادة 983 موجبات وعقود من اجل ابطال البند المسقط لضمان حق المستأنف، فموضوع النزاع هو الاعفاء من الضمان استنادا الى احكام بوليصة التأمين التي خالفها.
Cited