17/05/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 47 /2018
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 47/2018
- التاريخ
- 17/05/2018
- الرئيس
- ريما خليل
- الأعضاء
- صعب، طعمة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه بحيث لم يثبت حصول اتفاق بين المستأنف والمستأنف عليه على التفرغ، ولا سيما ان التنازل عن كل ما يتوجب للمستأنف عليه في ذمة تاجر نتيجة عقد تجهيز بناء بالالومينيوم لصالح المصرف المستأنف، لم يتضمن توقيع المصرف بالموافقة، ولا يجوز اعتبار طلب الادخال بمثابة الموافقة على التنازل وابراما لعقد التفرغ، على ضوء مطالبة المصرف في متن طلب الادخال والتنازل عن مبلغ في ذمة شخص ثالث لمصلحة المصرف الدائن، بحيث انه لا تبرأ به ذمة المستأنف عليه، ما يلزم المستأنف بحسب المادتين 302 تجارة و221 موجبات وعقود، لانه ابقى على سريان المعدل القانوني للفائدة على رصيد الحساب من دون سواه اعتبارا من اقفاله. ولا تسري الفائدة المركبة استنادا الى المادة 768 موجبات وعقود بحيث انه لم يتبين في ملف الدعوى ان ايا من شرطي تركيب الفائدة (اقامة دعوى او عقد خاص لاحق للاستحقاق) متوافر، ما ينفي امكانية المطالبة بالفائدة المركبة.
ويخول المصرف قيد القيم على حسابات العميل، فتكون امكانية اعمالها على مرحلة ما بعد الاقفال منتفية، والحكم المستأنف برده الطلب ضمنا واقعا في محله القانوني. وقضت المحكمة سندا لاحكام المادة 11 اصول المحاكمات المدنية بتغريم المستأنف عليهما لتعسفهما في استعمال حق التقاضي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 280 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 768 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 302 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية
- مادة رقم 305 قانون التجارة البرية قانون التجارة البرية