Rulings

Civil Court of Appeal 17/05/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 47 /2018

Court
إستئناف مدني
Number
47/2018
Date
17/05/2018
President
ريما خليل
Members
صعب، طعمة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بانه بحيث لم يثبت حصول اتفاق بين المستأنف والمستأنف عليه على التفرغ، ولا سيما ان التنازل عن كل ما يتوجب للمستأنف عليه في ذمة تاجر نتيجة عقد تجهيز بناء بالالومينيوم لصالح المصرف المستأنف، لم يتضمن توقيع المصرف بالموافقة، ولا يجوز اعتبار طلب الادخال بمثابة الموافقة على التنازل وابراما لعقد التفرغ، على ضوء مطالبة المصرف في متن طلب الادخال والتنازل عن مبلغ في ذمة شخص ثالث لمصلحة المصرف الدائن، بحيث انه لا تبرأ به ذمة المستأنف عليه، ما يلزم المستأنف بحسب المادتين 302 تجارة و221 موجبات وعقود، لانه ابقى على سريان المعدل القانوني للفائدة على رصيد الحساب من دون سواه اعتبارا من اقفاله. ولا تسري الفائدة المركبة استنادا الى المادة 768 موجبات وعقود بحيث انه لم يتبين في ملف الدعوى ان ايا من شرطي تركيب الفائدة (اقامة دعوى او عقد خاص لاحق للاستحقاق) متوافر، ما ينفي امكانية المطالبة بالفائدة المركبة.

ويخول المصرف قيد القيم على حسابات العميل، فتكون امكانية اعمالها على مرحلة ما بعد الاقفال منتفية، والحكم المستأنف برده الطلب ضمنا واقعا في محله القانوني. وقضت المحكمة سندا لاحكام المادة 11 اصول المحاكمات المدنية بتغريم المستأنف عليهما لتعسفهما في استعمال حق التقاضي.

Cited

Texts it relies on