الأحكام

31/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2018
التاريخ
31/05/2018
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
الضو، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا لاستيفائه جميع شروطه الشكلية ولوروده ضمن المهلة، كون النزاع الراهن يتناول المطالبة ببدلات ايجار ناتجة عن عقد خاضع لاحكام القانون 159/92، فلا يطبق في شأنه الشرط الخاص الوارد في المادة 50 من قانون الايجارات الصادر عام 2014 والمعدل عام 2017، ويكون بالتالي القرار الاستئنافي موضوع الطعن قابلا للتمييز.

وفي الاساس، قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه برمته كونه ابقى على موجب دفع البدلات اللاحقة لواقعة الترك، بحجة عدم وجود تنازل صريح من المؤجر عن رصيد البدلات، رغم الاتفاق الرضائي بين المؤجر والمستأجر على ان يترك المستأجر المأجور.

ورأت المحكمة بانه في ضوء تلازم الاشغال مع موجب دفع البدلات التأجيرية، وتكريس التوافق على الترك مع ما يرافق هذا الترك من وضع حد لموجب الاشغال من دون تبرير ركائز هذا الامر والاسباب الموجبة له، او تحديد مصير العلاقة التعاقدية التي باتت تربط فريقي النزاع، يشكل مخالفة لاحكام القانون لا سيما المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، ما يقتضي معه نقض القرار برمته.

كما رأت المحكمة بانه لا يسع المؤجر تجزئة مفاعيل عقد الايجار للقول بان موافقته اقتصرت على الترك، ومن ثم المطالبة بالبدلات التأجيرية عن الفترة التي تحقق الترك فيها بموافقته. ورأت ايضا بان حل العقد لاسباب لاحقة لانشائه وبالتراضي بين الفرقاء من دون المساس بالمفاعيل السابقة له، يشكل فسخا للعقد بمفهوم المادة 245 موجبات وعقود، بحيث تنتهي مفاعيله بتاريخ فسخه، فلا تصح المطالبة باية بدلات تأجيرية لاحقة، ما يقتضي معه رد طلبات المؤجر وابرام الحكم الابتدائي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها