09/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 68/2018
- التاريخ
- 09/05/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية انه بموجب المادتين 19 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 1985/22، يتبدى جليا ان للرئيس الاول الاستئنافي ان يكلف قاضيا من القضاة التابعين له تأمين اعمال القاضي المذكور، من دون اشتراط ان يكون قاضيا يشغل مركز القاضي الاضافي، ويكفي ان تخوله درجته القيام باعمال القاضي المتغيب.
ورأت ان عدم ذكر عبارة قاضي "مكلف" او "بالتكليف" الى جانب اسم القاضي في الحكم الذي يوقع عليه، لا يؤثر في صحة التكليف، ما يقتضي معه اهمال السبب التمييزي لهذه الجهة.
كما رأت المحكمة بان محكمة الاستئناف لم تخالف المادتين 256 و257 اصول المحاكمات المدنية حيث تحققت من عدم دفع الشاري الثمن نقدا، انما لقاء قيامه باعمال لمصلحة الفريق البائع، طالما ان المميز لم يثبت عكس ما ورد في عقد البيع، ولم يثبت الصورية وماذا يخفي عقد البيع، ما يقتضي معه رد السبب التمييزي لهذه الجهة ايضا.
ورأت المحكمة ايضا ان رفض تمكين المميز من اثبات دعواه بشتى طرق الاثبات، لا يعتبر اغفالا للبت باحد المطالب اذ ان المحكمة حيث اعتبرت ان للبيع مقابل بدلي لم تعد ملزمة بسماع البينة الشخصية والاخذ بالقرائن، وبالتالي فلا يوجد نقص في التعليل ولم تفقد قرارها الاساس القانوني.
ورأت المحكمة اخيرا بان حكم المحكمة الالزام بالافراز يفرض بداهة الالزام بقيد الانشاءات واجراء عملية انتقال الاسهم، فلا يكون القرار الاستئنافي مستحيلا وغير قابل للتنفيذ، ويرد السبب لهذه الجهة ويرد تاليا التمييز برمته.
مُستشهد به