15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 36/2018
- التاريخ
- 15/03/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تخالف نص المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، لانه يعود للمحكمة الناظرة بالاعتراض على امر التحصيل ان تدقق بقيمة المبالغ المطالب بها في متنه، لا سيما بالاطلاع على الفواتير المتعلقة بهذه المبالغ والمثبتة لتوجبها.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على حكم القرار المطعون فيه باكثر مما هو مطلوب، والمتعلق بعدم تكليف الجهة المميزة مؤسسة كهرباء لبنان ابراز ما يثبت انذار المميز ضده، لانها لم تبين ان القرار المطعون فيه حكم باكثر مما هو مطلوب، فضلا عن ان ما تدلي به الجهة المميزة تحت هذا السبب هو من قبيل المناقشة في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع والادلة التي وردت في الدعوى، ولا يندرج ضمن الحكم بما ليس مطلوبا.
مُستشهد به