Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 36 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/2018
- Date
- 15/03/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ماجد، بو لحود
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان محكمة الاستئناف لم تخالف نص المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، لانه يعود للمحكمة الناظرة بالاعتراض على امر التحصيل ان تدقق بقيمة المبالغ المطالب بها في متنه، لا سيما بالاطلاع على الفواتير المتعلقة بهذه المبالغ والمثبتة لتوجبها.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على حكم القرار المطعون فيه باكثر مما هو مطلوب، والمتعلق بعدم تكليف الجهة المميزة مؤسسة كهرباء لبنان ابراز ما يثبت انذار المميز ضده، لانها لم تبين ان القرار المطعون فيه حكم باكثر مما هو مطلوب، فضلا عن ان ما تدلي به الجهة المميزة تحت هذا السبب هو من قبيل المناقشة في حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع والادلة التي وردت في الدعوى، ولا يندرج ضمن الحكم بما ليس مطلوبا.
Cited