29/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2018
- التاريخ
- 29/03/2018
- الرئيس
- عفيف الحكيم
- الأعضاء
- فرنيني، النشار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على نقض القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى، لعدم صفة المدعي للمداعاة كونه شريكا في شركة التضامن، معتبرة ان هذه الاخيرة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل من الشريكين فيها، وان كانا مسؤولين شخصيا على اموالهما الخاصة عن اعمال الشركة، وانه لا يعود سوى لمن ابرم عقد النقل البحري، اي لمن كان فريقا في العقد وهو شركة التضامن، الحق بالمداعاة وفقا للمادة 9 اصول المحاكمات المدنية، واعمالا لمبدأ نسبية العقود والزاميتها، بحيث لا يعود للشريك الذي ابرم العقد باسم ولمصلحة الشركة ان يمارس هذا الحق شخصيا، لقيامه بتوقيع العقد بالصفة المذكورة، وان الدفع بعدم الصفة هو من دفوع عدم القبول، من دون البحث في موضوع الدعوى وفقا للمادة 62 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به