Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2018

Court
تمييز مدني
Number
13/2018
Date
29/03/2018
President
عفيف الحكيم
Members
فرنيني، النشار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على نقض القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى، لعدم صفة المدعي للمداعاة كونه شريكا في شركة التضامن، معتبرة ان هذه الاخيرة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل من الشريكين فيها، وان كانا مسؤولين شخصيا على اموالهما الخاصة عن اعمال الشركة، وانه لا يعود سوى لمن ابرم عقد النقل البحري، اي لمن كان فريقا في العقد وهو شركة التضامن، الحق بالمداعاة وفقا للمادة 9 اصول المحاكمات المدنية، واعمالا لمبدأ نسبية العقود والزاميتها، بحيث لا يعود للشريك الذي ابرم العقد باسم ولمصلحة الشركة ان يمارس هذا الحق شخصيا، لقيامه بتوقيع العقد بالصفة المذكورة، وان الدفع بعدم الصفة هو من دفوع عدم القبول، من دون البحث في موضوع الدعوى وفقا للمادة 62 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on