15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/2018
- التاريخ
- 15/03/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ابو نقول، ناصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه لم يخالف نص المادة 75 من قانون العمل عندما اعتبر انها تطبق ليس فقط في حالات العنف الجسدي بل تتعداها الى حالات العنف المعنوي، وان محكمة الاساس تستقل في تقدير الوقائع المعروضة امامها من اجل تحديد ما اذا كان التعرض للعنف المعنوي ثابتا ام لا، وان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون الحكم الجزائي، لان الوقائع التي استند اليها لا سيما لجهة مبادرة ممثل المميزة الى السباب والشتائم هي ثابتة في الحكم. كما اعتبرت المحكمة ان عدم الاخذ بما قضى به الحكم ذاته لجهة الادانة بجرم القدح توصلا لتطبيق المادة 74 من قانون العمل فقرة 7 على النزاع، لا يعتبر تشويها للحكم بل يدخل ضمن سلطة تقدير الوقائع المعطاة لمحكمة الاساس. وان القرار الذي خلص الى تطبيق المادة 75 من قانون العمل استند الى جملة وقائع ثابتة وواضحة ومتناسقة مع بعض، ما يكفي لاعتباره مبنيا على اساس قانوني كاف.
مُستشهد به