Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018

Court
تمييز مدني
Number
34/2018
Date
15/03/2018
President
غسان فواز
Members
ابو نقول، ناصر
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه لم يخالف نص المادة 75 من قانون العمل عندما اعتبر انها تطبق ليس فقط في حالات العنف الجسدي بل تتعداها الى حالات العنف المعنوي، وان محكمة الاساس تستقل في تقدير الوقائع المعروضة امامها من اجل تحديد ما اذا كان التعرض للعنف المعنوي ثابتا ام لا، وان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون الحكم الجزائي، لان الوقائع التي استند اليها لا سيما لجهة مبادرة ممثل المميزة الى السباب والشتائم هي ثابتة في الحكم. كما اعتبرت المحكمة ان عدم الاخذ بما قضى به الحكم ذاته لجهة الادانة بجرم القدح توصلا لتطبيق المادة 74 من قانون العمل فقرة 7 على النزاع، لا يعتبر تشويها للحكم بل يدخل ضمن سلطة تقدير الوقائع المعطاة لمحكمة الاساس. وان القرار الذي خلص الى تطبيق المادة 75 من قانون العمل استند الى جملة وقائع ثابتة وواضحة ومتناسقة مع بعض، ما يكفي لاعتباره مبنيا على اساس قانوني كاف.

Cited

Texts it relies on