Court of Cassation, civil chamber 15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2018
- Date
- 15/03/2018
- President
- غسان فواز
- Members
- ابو نقول، ناصر
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان القرار المطعون فيه لم يخالف نص المادة 75 من قانون العمل عندما اعتبر انها تطبق ليس فقط في حالات العنف الجسدي بل تتعداها الى حالات العنف المعنوي، وان محكمة الاساس تستقل في تقدير الوقائع المعروضة امامها من اجل تحديد ما اذا كان التعرض للعنف المعنوي ثابتا ام لا، وان القرار المطعون فيه لم يشوه مضمون الحكم الجزائي، لان الوقائع التي استند اليها لا سيما لجهة مبادرة ممثل المميزة الى السباب والشتائم هي ثابتة في الحكم. كما اعتبرت المحكمة ان عدم الاخذ بما قضى به الحكم ذاته لجهة الادانة بجرم القدح توصلا لتطبيق المادة 74 من قانون العمل فقرة 7 على النزاع، لا يعتبر تشويها للحكم بل يدخل ضمن سلطة تقدير الوقائع المعطاة لمحكمة الاساس. وان القرار الذي خلص الى تطبيق المادة 75 من قانون العمل استند الى جملة وقائع ثابتة وواضحة ومتناسقة مع بعض، ما يكفي لاعتباره مبنيا على اساس قانوني كاف.
Cited