15/03/2018
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/2018
- التاريخ
- 15/03/2018
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- سركيس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان قول مجلس العمل التحكيمي بعدم جواز ادخال التعويضات العائلية وبدل الساعات الاضافية في راتب المدعي الشهري الاخير كونها غير مستمرة وغير مستقرة، يدخل ضمن سلطته المطلقة كمحكمة اساس، اذ يعود له التحقق من الوقائع المادية المعروضة امامه وتكييفها، وذلك وفق نص المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي. وبالتالي لا مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تفسيره.
واعتبرت المحكمة انه للحكم بالمقاصة شروط يحددها القانون، وبانه لا يمكن للمحكمة ان تقضي بها عفوا، وان ما قضى به مجلس العمل التحكيمي لهذه الناحية وبدون اي طلب، يعتبر من باب الحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
وتوصلت المحكمة الى قبول التمييز جزئيا لهذه الجهة سندا لاحكام الفقرة (ه) من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، وبعد النقض الجزئي وفي مسألة المقاصة، بموضوع طلب المدعي التعويض له عن الصرف التعسفي، قررت المحكمة شطب الدعوى عن جدول المرافعات، وتكليف كل من الطرفين ابراز لائحة محصورة بموضوع المقاصة وبالنتيجة التي استتبعتها هذه المقاصة.
مُستشهد به