المادة 68
(عدلت بموجب مرسوم 12962/2024 ) (عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 9415/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 9602/2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 9602/2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 5101/2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 3686/1993 ) (عدلت بموجب قانون 3/1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 3146/1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 3561/1980 )
- إن الكسب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الـمدفوع للعامل مقابل العمل أو بمناسبة العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولا سيما الأجور والـمكاسب وتعويضات الإجازات الـمدفوعة، والـمبالغ الـمقتطعة من الأجر للاشتراكات العمالية، والتعويضات، والـمنح، والـمكافآت، وسائر التقديمات النقدية أو العينية، وكذلك الـمبالغ الـمدفوعة مباشرة أو من أشخاص ثالثين بشكل إكراميات.
2 - يؤخذ بعين الاعتبار كحد اقصى للدخل الخاضع للحسومات الدخل الذي تبلغ قيمته ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور. ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد انهاء مجلس الادارة.
3 - لا تطبق احكام الفقرة 2 اعلاه على حساب تعويض نهاية الخدمة.
ان الاجر الذي يعتمد من اجل الحساب المذكور هو المبين في المادة 51 من هذا القانون.
4 - تحسب الاشتراكات عن الاشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات على اساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على ان لا يقل هذا الكسب حسابيا وفي مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. واذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليها, فتقتطع قيمتها حكما وسنويا من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من اموال الصندوق البلدي المستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخلية مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5 - يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضخ للحسومات بالنسبة لفرع نظام التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980 بحيث يصبح 1500000 ل.ل مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 )الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /216.000.000/ ل.ل. سنويا(مئتان وستة عشر مليون ليرة لبنانية)(وذلك بموجب المرسوم 11928 ت 18/8/2023)
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7598 تاريخ 19/06/1967, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 11، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980, المادة 1, 06/11/1980
مادة 1: عدل الحد الاقصى للدخل الخاضع للحسومات , بالنسبة لفرع نظام التعويضات العائلية, المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي كما يلي: /30000/ (ثلاثون الف ) ليرة سنويا, او /2500/ الفان وخمسماية) ليرة شهريا و/588/ (خمسماية وثمان وثمانون) ليرة اسبوعيا.
أُضيفت إلى (الفقرة 4) بموجب قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, المادة 2, 04/02/1982
مادة 2: اضيف الى نص المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي, الفقرة التالي نصها: 4- تحسب الاشتراكات عن الاشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات على اساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على ان لا يقل هذا الكسب حسابيا وفي مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. واذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليها, فتقتطع قيمتها حكما وسنويا من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من اموال الصندوق البلدي المستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخلية مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 3146 تاريخ 11/04/1986, المادة 1, 24/04/1986
مادة 1: يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع ضمان المرض والامومة, المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة2) من قانون الضمان الاجتماعي, بحيث يصبح ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور.
عُدلت جزئياً (الفقرة (2)) بموجب مرسوم رقم 5101 تاريخ 24/03/2001, المادة 1, 29/03/2001
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
عُدلت جزئياً (الفقرة (2)) بموجب مرسوم رقم 9602 تاريخ 21/12/2012, المادة 1, 27/12/2012
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
عُدلت جزئياً (2) بموجب مرسوم رقم 9415 تاريخ 16/06/2022, المادة 1, 23/06/2022
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 )الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /5.000.000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية(.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 11928 تاريخ 18/08/2023, المادة 1, 24/08/2023
يعدّل الحدّ الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الإجتماعي ليصبح /216.000.000/ل.ل. سنويا (فقط مئـتان وستة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 4, 28/12/2023
احتساب الكسب:
عدلت الـمادة (68) الفقرة (1) من قانون الضمان الاجتماعي كما يأتي:
إن الكسب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الـمدفوع للعامل مقابل العمل أو بمناسبة العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولا سيما الأجور والـمكاسب وتعويضات الإجازات الـمدفوعة، والـمبالغ الـمقتطعة من الأجر للاشتراكات العمالية، والتعويضات، والـمنح، والـمكافآت، وسائر التقديمات النقدية أو العينية، وكذلك الـمبالغ الـمدفوعة مباشرة أو من أشخاص ثالثين بشكل إكراميات.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 12772 تاريخ 20/12/2023, المادة 1, 28/12/2023
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /12.000.000/ ل.ل. شهرياً (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 12962 تاريخ 12/02/2024, المادة 1, 15/02/2024
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025, المادة 1, 19/06/2025
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /18,000,000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) شهريا.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 10، كما تربطها الجامعة اللبنانية.