النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 68

المادة 68

(عدلت بموجب مرسوم 12962/2024 ) (عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 9415/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 9602/2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 9602/2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 5101/2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 3686/1993 ) (عدلت بموجب قانون 3/1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 3146/1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 3561/1980 )

- إن الكسب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الـمدفوع للعامل مقابل العمل أو بمناسبة العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولا سيما الأجور والـمكاسب وتعويضات الإجازات الـمدفوعة، والـمبالغ الـمقتطعة من الأجر للاشتراكات العمالية، والتعويضات، والـمنح، والـمكافآت، وسائر التقديمات النقدية أو العينية، وكذلك الـمبالغ الـمدفوعة مباشرة أو من أشخاص ثالثين بشكل إكراميات.

2 - يؤخذ بعين الاعتبار كحد اقصى للدخل الخاضع للحسومات الدخل الذي تبلغ قيمته ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور. ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد انهاء مجلس الادارة.

3 - لا تطبق احكام الفقرة 2 اعلاه على حساب تعويض نهاية الخدمة.

ان الاجر الذي يعتمد من اجل الحساب المذكور هو المبين في المادة 51 من هذا القانون.

4 - تحسب الاشتراكات عن الاشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات على اساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على ان لا يقل هذا الكسب حسابيا وفي مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. واذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليها, فتقتطع قيمتها حكما وسنويا من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من اموال الصندوق البلدي المستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخلية مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5 - يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضخ للحسومات بالنسبة لفرع نظام التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980 بحيث يصبح 1500000 ل.ل مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.

يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 )الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /216.000.000/ ل.ل. سنويا(مئتان وستة عشر مليون ليرة لبنانية)(وذلك بموجب المرسوم 11928 ت 18/8/2023)

يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7598 تاريخ 19/06/1967, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/68/